⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-4-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية والقرائن مستنداً في ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه في حادثة جنائية، وطلب الإثبات بالبينة، ولم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك، كما أنه لم يبد اعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر.