⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-1-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - المواعيد
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من قانون محكمة النقض صريحة في عدم جواز تقديم مذكرات أو أوراق بعد المواعيد التي حددها القانون لذلك. فإذا كان بعض المدعى عليهم في الطعن لم يقدموا مذكرات ولا أوراقاً في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فليس لهم بعد ذلك تقديم أوراق على أساس أنهم هم والبعض الآخر الذين قدموا أوراقهم في الميعاد إنما يمثلون هم جميعهم تركة واحدة غير قابلة للتجزئة. وذلك لأن المقام هنا ليس مقام استفادة طاعن من طعن غيره وإنما تقرير حرمان للخصم الذي لم يقدم أوراقه في الميعاد طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا رقابه لمحكمة النقض على ما لقاضى الموضوع من سلطة في تفسير العقود وتأويلها. أما التكييف القانوني لفهم الواقع منها فيخضع القاضي فيه لهذه الرقابة. فإذا كيفت المحكمة ورقة مقدمة في الدعوى بأنها ورقة محاسبة بين الطرفين صفى فيها حساب الفوائد المطلوبة للمرتهن و حساب الأجرة التي قبضها من الراهنين بما جعلهما مدينين بالمبلغ المضاف لدين القرض حتى تاريخها بحيث لا يصح معها تجديد الحساب عن المدة السابقة لهذا التاريخ، وكان الواضح في هذه الورقة، من نصها ومدلولها، أنها مخالصة عن أجرة الأطيان المرتهنة التي كان يستغلها المرتهن بطريقة تأجيرها إلى المدين مدة الرهن، وأن المرتهن معترف فيها بالتخالص عن الأجرة مقابل إضافة قيمتها إلى المبالغ المؤمن عليها لديه بتلك الأطيان، ولا يمكن أن يفهم منها أن المستأجر حاسب المؤجر على استغلاله للعين المرهونة، فإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة يكون خطأ في التكييف يستوجب نقض الحكم.