الطعن رقم 60 لسنة 5 قضائية
النقض المدني
1936-2-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون 103 لسنة 1931
⚖️ القانونان رقم 32 و55 لسنة 1932
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وبحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق القانونين رقم 103 سنة 1931 ورقم 32 لسنة 1932 الخاصين بتخفيض أجرة الأطيان الزراعية عن سنتي 1929 - 1930 و1930 - 1931 الزراعيتين هو أن تكون الأطيان المؤجرة قد استؤجرت لتزرع قطناً على الوجه المعتاد. فمتى كان نوع الزراعة منصوصاً عليه في عقد الإجارة وجب التقيد بنص العقد بغض النظر عن طبيعة الأرض. أما إذا كان غير منصوص عليه في العقد فيجب، لتعرف غرض المتعاقدين، الرجوع إلى طبيعة الأرض وما جرى عليه العرف والعادة في استغلالها. فإن كانت الأرض بحسب طبيعتها وطرق ريها تستغل عادة وبطريقة منتظمة في زراعة القطن أمكن للمستأجر أن يستفيد من ذينك القانونين، وإلا فلا تمكنه الاستفادة ولو كان هو قد أجر بعضها من باطنه لزرعه قطناً وزرع المستأجر من الباطن بعضها الذي استأجره قطناً فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الاستئناف أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة و بمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند انتهاء المدة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين من الأراضي التي استؤجرت لتزرع قطناً حسب العرف والعادة. وهي إذ تحصل هذا الفهم وتذكر الظروف والوقائع التي تحصله منها لا تخضع لمراقبة محكمة النقض ما دام هذا الفهم ممكناً تحصيله منها عقلاً.