⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1934-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى حساب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ولو كان بالغاً رشيداً. فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للمطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدي، ثم يقضي بما يظهره التحقيق. كما أن من واجبه عند رفضه تحقيق هذا المطعن أن يبين العلل التي توجب هذا الرفض. فإذا اعتمدت المحكمة الحساب بغير أن تحقق المطاعن الجوهرية الموجهة إليه والحاضرة أدلتها أمامها، ولم تبين الأسباب التي دعتها لعدم الاعتداد بتلك المطاعن كان حكمها باطلاً لخلوه من الأسباب.