الطعن رقم 79 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع البعض، ما دامت هذه العبارة الخاطئة تكون ثانوية ولا أثر لها في نتيجة الحكم.