الطعن رقم 35 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-5-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوة الخصوم للحضور امامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 227 من قانون المرافعات وإن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزاء ما، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً، ولا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر، فإنه تنبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم، وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر، وذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور أمام الخبير والدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى. أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الاستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقيني. ومقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى. أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ما دام المقصود من دعوة الخصوم للحضور أمام الخبير هو تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم و مصالحهم أثناء مباشرته العمل في قضيتهم فينبغي ألا تصح الدعوة - إذا تعدد الممثلون لخصم ما - إلا لهم جميعاً أو لمن يكون منهم متمكناً من الإدلاء بدفاعه. فإن ترك الخبير دعوة المتمكن ودعا غيره ولم يستطع كلاهما الحضور ترتب على ذلك الإخلال بحق الدفاع، وكانت أعمال الخبير باطلة وتقريره باطلاً كذلك. فإذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الابتدائية الشرعية، ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية، أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية، بضم ناظر مؤقت له، وأذنته في الإنفراد، ونفذ هذا الناظر حكم ضمه وإذنه في الإنفراد جبراً على الناظر المعزول، وتسلم منه أعيان الوقف ومستنداته، فإن هذا الناظر المأذون في الإنفراد يصبح هو الذي ينبغي إخطاره بالحضور أمام الخبير في قضايا الوقف، فإن كان الناظر المعزول هو الذي أخطر دون الناظر المضموم المأذون له في الإنفراد كانت أعمال الخبير التي باشرها أثناء ذلك باطلة.