الطعن رقم 49 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-4-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد أرقام 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين، فى جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ولا يعدو أن يكون القرار الجمهورى الصادر بذلك أن يكون قرار تعيين سواء كان المعينون من رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ولا يصح تكييفه فى الحالة الأولى بأنه قرار نقل نوعى من محاكم الإستئناف أو النيابة إلى محكمة النقض مما يترتب عليه تحديد أقدمية المستشارين المعينين بمحكمة النقض بحسب القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم. لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى المطعون فيه قد حدد أقدمية الطالب على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون. ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطالب من بطلان تنازله عن أقدميته وفقاً للسجل القضائى العام وقبوله أن تكون أقدميته لاحقة لمن سبق تعيينه من قرنائه بمحكمة النقض ذلك أن هذا التنازل - أياً كان وجه الرأى فيه - لم يكن له أثر فى تحديد أقدميته فى محكمة النقض التى تمت طبقاً للقاعدة القانونية سالفة البيان، كما لا يغير منه ما أثاره الطالب بشأن مساواة مرتبات وبدلات المستشارين بمحكمة النقض أو الإستئناف بمرتبات من يلونهم فى الأقدمية طبقاً للسجل القضائى العام التى أفصحت عنه قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ذلك أنه لم يقصد بهذه القواعد إلا تحقيق المساواة المالية بين القاضى وزميله الذى كان يليه فى الأقدمية قبل تغيير المركز القانون لكل منهما بتغيير جهة القضاء التى يعمل بها دون أن يكون لذلك أثر على قدمية كل منهما فى هذه الجهة. لما كان ما تقدم وكان لا يجدى الطالب التحدى بقواعد التبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاه لأن المشرع خص هذا التبادل بتلك القواعد ولم ينص على سريانها عند شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض الذى عده تعييناً جديداً ورتب عليه تحديد أقدمية المعين بها للقرار الجمهورى الصادر فى هذا الخصوص على نحو ما سلف بيانه. فإن الطلب يكون قد أقيم على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.