⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-5-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ الاختصاص الولائى - الاختصاص المعقود للجان المختلفة - اختصاص لجان تقييم المنشأت المؤممة
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة القضائية
⚖️ المنازعات المتعلقة بالتأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ نطاقه
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الطويل - التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية قرارات لجان التقييم
⚖️ اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان هذين الطعنين اقيما على خمسة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول والثانى من الطعن الاول وبالسبب الاول من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/6/1983 الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه استند فى قضائه بتثبيت ملكية ارض النزاع للمطعون ضدهم السته عشر الاول الى ما تضمنه تقرير الخبراء المنتدبين من التفرقة فى راس مال شركة عوف للغزل والنسيج المؤممة بين اصول الشركة وما هو مملوك ملكية خاصة للشركاء فى حين ان نصوص قانون التاميم رقم 72 لسنة 1963 لا تعرف هذه التفرقة بالنسبة لجميع الشركات التى تم تاميمها والت ملكيتها الى الدولة وقد اهدر الحكم بذلك حجية القرار الصادر من لجنة تقييم الشركة المذكورة والذى انتهى الى ان اصولها تشمل جميع الالات والاراضى بما فيها ارض النزاع كما ان القضاء بتسليم هذه الارض الى اصحابها يترتب عليه انهيار الشركة الطاعنة تشريد عمالها هذا الى ان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير السابق ندبه رغم اعتراض الطاعنه عليه ودون ان يعنى ببحث اعتراضاتها مما يعيبه . وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى من الطعن الثانى على الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 9/6/1983 ، 10/12/1987 الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول انه طبقا لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشان رفع الحراسة عن اموال وممتلكات الاشخاص الطبعيين التى كانت للحراسة تؤول الى الدولة بعد رفع الحراسة مقابل تعويض اجمالى بحد اقصى مقداره 3000 ج واذا لم يثبت من الاوراق ان المطعون ضدهم السته عشر الاول تقدموا الى المدير العام للاموال التى الت الى الدولة للمطالبة بالتعويض المستحق عن ارض النزاع بعد رفع الحراسة عنها فذلك يدل على ان ملكية هذه الارض قد الت الى الطاعنه ويكون قضاء الحكمين المطعون فيهما بتثبيت ملكيتها وتسليمها الى اولئك المطعون ضدهم معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من الطعن الاول علي الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/4/1985 الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه قضي بعدم قبول طلبها اجراء المقاصة قولا منه بانه لا يجوز طلب اجراء المقاصة القضائية لاول مرة امام محكمة الاستئناف وهذا الذي ذهب اليه الحكم غير سديد اذ لم يكن هناك مجال لابداء هذا الطلب امام محكمة اول درجة مما كان يتعين قبوله امام محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات كما رفض الحكم المطعون فيه دفعهما بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 37 من القانون بناء علي فهم خاطيء للواقع في الدعوى اذا اعتقدت المحكمة ان الريع المطلوب هو تعويض عن غصب حيازة ارض النزاع في حين انه مقابل انتفاع عنها مما يخضع لذلك التقادم وفي هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه وكان البين من الأحكام المطعون فيها إن الطاعن لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما إختصم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى عليه بشىء فى الأحكام المطعون فيها، فمن ثم يكون طعنه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى. إلا إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتسق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد إختصم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى له أو عليه بشىء فلا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى صدرت فيها الأحكام المطعون فيها ومن ثم تعين عدم قبول إختصامه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه. ومن ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشأت وتختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية والتجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تأمين شركة .. ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف الى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر إن إختصاص لجان التقييم المبين فى المادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر فى تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أوراق من العناصر المكونه لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشآة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة، ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً، إذ لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم. فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانه ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر فى المنازعات التى تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ لم تبين الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير السابق ندبه التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها واثرها فى قضائه فإن نعيها بذلك يكون مجهلاً وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات، وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.