الطعن رقم 2377 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-2-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصاق
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الخمسى - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلا بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان مورثته ومورثة المطعون ضدهم اجازت حال حياتها تصرف وكيلها بالتصريح له ببناء شقة النزاع بالعقار المملوك لها من ماله الخاص والاقامة بها وطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات هذه الاجازة غير ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه والرد عليه رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الراي في الدعوى ولم تمكنه من اثباته كما قضت بملكيته للعين موضوع النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق في إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع.