الطعن رقم 1047 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-15
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ وقف التقادم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سب واحد تنعي الطاعنتان به علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم اذ قضي بتاييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة القاضي بسقوط حقهما في رفع الدعوى بالتقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الجنح المستانفة ببراءة تابع المطعون ضده الاول في 13/5/1978 رغم تمسكها بان سريان تقادم الدعوى المدنية يظل موقوفا حتي تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن بطريق النقض فيه الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الإنقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء ومن تاريخ هذا الإنقضاء يعود. تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 1/382 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.