الطعن رقم 149 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-5-2
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن بالنقض - الطعن بمخالفة حكم سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان الحكم المطعون فيه صدرمن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النتقض الا اذا كان صادرا علي خلاف حكم سابق حائز بقوة الامر المقضي واذ كان الحكم السابق الذي تتمسك به الطاعنة الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 78 مدني كلي المنصورة لا يحوز حجية الامر المقضي لاختلاف السبب والموضوع في تلك الدعوى والنزاع المطروح فان الطعن يكون في غير حالاته ومن ثم غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1976/2/10 المبرم بينها و بين مورثتها و مورثه المطعون ضده و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ 1970/9/16 بين المورثة المذكورة و بين المطعون ضده و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل و إلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى ، و إذ كان ذلك فإن شرط الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الأمر المقضى يكون غير متحقق و يكون الطعن غير جائز