⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2473 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اضفي علي المدرسة صفة المتجر بمقولة ان المطعون ضده الاول يحقق ربحا من استغلالها واجاز بيعها بالجدك وفقا لحكم المادة 594/2 من القانون المدني في حين ان نشاط المدرية الخاصة لا يعتبر من قبيل الاعمال التجارية ويعتبر بيعها في حقيقته ايجارا لها من الباطن او تنازل عن الايجار دون موافقته مخالفا للحظر الوارد في العقد والقانون مما يوجب الاخلاء واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظرت المادة31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 18/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلبه إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، وإستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع، وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر، بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجارى، فإن إنتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/2 سالفة البيان. والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجارى، ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى به بالعقد، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجارياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار، و كان الواقع المطروح فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة و كان النص فى المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1969 - فى شأن التعليم الخاص ، و المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين و الأدوات المدرسية ، و يؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل أورد فى المادة 72 منه بياناً بسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة ، و غيرها من المهن غير التجارية و أعفى منها المعاهد التعليمية و سايره فى ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى نص فى المادة 2/82 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . و إذ كان ذلك ، و كان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال ، و تخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين 17 ، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة و رسوم النشاط المدرسى و نظام الأقسام الداخلية و مقابل الإيواء و التغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية و التعليم ، و ألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأى مديرية التربية و التعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية و التعليم ، لا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة و يخضع فى ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعتبار عين النزاع متجراً ............................. لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التى أنشأها ، و من ثم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .