الطعن رقم 1193 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-2-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العدول عن اجراءات الاثبات - العدول عن حكم الاثبات
⚖️ احوال مدنية
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ طلب محو التسجيلات
⚖️ الضرر مناط التعويض - الضرر الادبى
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة بها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذا اعتبر قرابة والدتها لارملة المستاجر الاصلي من الدرجة الرابعة والصحيح انها قريبة لها من الدرجة الثالثة لانها ابنه خالها وقد تناقض بذلك مع ما قطع به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/4/1983 من ان والدة الطاعنة قريبه لها من الردحة الثالثة اذ تضمن الحكم تكليفها باثبات اقامتها اقامة مستقرة بعين النزاع مدة سنة سابقة علي وفاة امها القريبة لارملة المستاجر الاصلي من الدرجة الثالثة ولو صح ان قرابة والدة الطاعنة لارملة المستاجر الاصلي من الدرحة الرابعة لما كان هناك داع لاحالة الدعوى الي التحقيق واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والتفت عن تمسكها بهذه الدرجة من القرابة وعن مساكنتها والدتها للمستاجرة الاصلية وقضي بعدم احقيتها في الاستفادة باحكام الامتداد القانوني بعقد الايجار المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استنادا الي ان والدة الطاعنة قريبة لارملة المستاجر الاصلي من الدرجة الرابعة وليست قريبة من الدرجة الثالثة فقد اخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الإلتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو إفتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لإستمرار عقد الإيجار - إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق فى إمتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة فى الإستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأى فى حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .