⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-11-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدني - لما كان ذلك وكان الثابت من الإتفاق المحرر في30/5/1985 إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع في موعد غايته آخر أبريل سنة 1959 ثم استمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ، وحتى وفاته في سبتمبر سنة 1980، وبقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها واستمرارها في سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه في الإتفاق الأول شهرياً وقبول الملاك ذلك المقابل وسكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985 إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقايل طرف النزاع عن الإتفاق المحرر في 30/5/1958 ونشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة وبين مورث المطعون ضدهم ومعهم من بعده - وامتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي الذي كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم وهي علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدني من منفعة بشئ معين ومدة وأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و لئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها - إلا أنه لما كان الإمتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين - فإنه يجوز للمستأجر بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار - أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو بإتفاق بينه و بين المؤجر و لمصلحه هذا الأخير .