⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2564 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-4-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالانكار
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالإنكار أن - تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الطعن بالإنكار إلا أن تقدير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع لإبداء ما قد يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلال بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون فيها ، و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده الذى أبدى الدفع بإنكار توقيعه على المحرر الذى تمسك به الطاعن فإن هذا الأخير تنتفى مصلحته و لا يكون له شأن فى إثارة نعى على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق دفاع خصمه فيما قضى به من عدم قبول الدفع بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقديرها لوقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير ، و لا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية بإعتباره عملاً غير مشروع أو نفى هذا الغصب النظر فى أحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 التى تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأرض الزراعية و ملاكها و ما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر فى أحكام هذا القانون و ما توجيه من شروط ينحصر فى الدعاوى و المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه و يقتصر عليها دون سواها ، و من ثم فإنه يكفى لنفى صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً فى حيازته للأرض إلى سبب مشروع و لو كان عقد إيجار غير مكتوب خلافاً لما توجيه أحكام قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر بياناً مفصلاً لمستندات الخصوم ما دامت مقدمة فى الدعوى مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
فهم ما يحتويه المستند المقدم من الخصم و تقرير مدى صلاحيته فيما أريد الإستدلال به قانوناً من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الإستئناف أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى إذا إقتنعت بصحتها دون إيراد جديد إذ أن إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الإبتدائى جزاء متمماً للحكم الإستئنافى ، لهذا فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إعتمد فى قضائه برفض الإستئناف على الأسباب الصحيحة للحكم الإبتدائى الذى أيده و التى تناولت ذات دفاع الطاعن فى الإستئناف بشأن الغصب و أطرحته .