⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-6-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بوجه عام
⚖️ الخبرة
⚖️ تحقيق الخطوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذي يتحمل عبء إثبات صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات الجديد المقابلة للمادة 292 من القانون القديم أن تحكم برد بطلان أية ورقة رسمية كانت أم عرفية متى ظهر لها من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة على أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك فإنه يكون لها من باب أولى أن تطرح ما ثبت في دفتر الختام استنادا إلى الظروف والقرائن السائغة التي استدلت بها على وجهة نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية ولا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها وليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ولا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير، ذلك أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها.