⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2545 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-4-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة الدعوى الى المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر و الفصل فى دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائى أصبح باتاً ، و أنه و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن الثانى باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، و كان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الإبتدائى عليه قضاءه أن محكمة أول درجة إنتهت إلى حق المطعون ضدها فى طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائى فى المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية بحكم بات ، و هو من المحكمة قضاء فى الموضوع تستنفذ به ولايتها ، و من ثم فإن من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع و يتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و بقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها و ألا تعيده إلى محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه " الرول " و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .