الطعن رقم 2230 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-11-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحقوق التأمينية لعمال المخابز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - و تقابل المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 64 على أن < . ......... . > و النص فى المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المذكور على أن < . ......... . > و كان النص فى المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 120 لسنة 1975 و المعمول به إعتباراً من 1975/7/29 و الصادر بناء على التفويض المنصوص عليه فى المادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن يحدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية وفقاً لما يلى .... مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المخابز البلدية يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده القرار المشار إليه