⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2227 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-4-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعناقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاوبله من وجهين وفي بيانه للوجه الاول يقول ان المادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 تنص علي ان يقع باطلا كل تنازل او ابراء من العاملين الخاضعين لاحكامه عن حقوقهم الناشئءة عنه ومن ثم فان اجراءات تنازل العمال الموكلين له في مباشرة لادعوى نيابة عنهم عن حقوقهم المقامة بها تكون قد وقعتن باطلة ولا تنتج اي اثر وانها صدرت في غيبته وبالمخالفة للاتفاق المبرم بينه وبينهم فاذا ما اعتد بها الحكم لامطعون فيه ورتب عليها قضائه فانهيكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتظاويله ممايستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البطلان المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 قد شرع لمصلحة العمال فليس لغيرهم التمسك به ، و من ثم فلا مصلحة للطاعن فى التمسك بوجه النعى على الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و يضحى غير مقبول .