⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ الحكم باكتساب الملكية بالتقادم
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ دعاوى الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب ينعي الطاعنون بالاوجه الاول والثاني والرابع من السبب الاول وبالوجه الاول من السبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد السيطرة المادية للمطعون ضدهم علي الارض محل النزاع قرينة علي توافر نية التملك لديهم في حين ان السيطرة المادية لا تستلزم بالضرورة توافر هذه النية بل وينبغي علي مدعي الملكية يوضع اليد المدة الطويلة ان يثبت شرائط وضع اليد مقترنا بنية التملك واذ القي الحكم علي عاتق الطاعنين عبء اثبات ان الحيازة عرضية وليست بقصد التملك فانه يكون قد خالف قواعد الاثبات هذا الي ان الحكم لم يعتد بتمحيص دفاعهم الذي اثاروه من ان حيازة المطعون ضدهم ومورثهم من قبل كانت حيازة عرضية تستند الي عقد رهن انعقد بين مورث الطاعنين المالك الاصلي لارض النزاع باعتباره مدينا راهنا وبين مورث المطعون ضدهم الدائن المرتهن . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الاول وبالوجه الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر شروط وضع اليد المملك ولم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي الي توافرها كما ان الحكم الابتدائي قد بني قضاءه علي النتيجة التي انتهي اليها الخبير وحاصلها ان وضع يد المطعون ضدهم لم يكن بنية التملك الا ان الحكم المطعون فيه قضي بالغائه دون ان يرد علي الاسباب التي بني عليها كما اورد الحكم تدعيما لقضائه ان الثابت من تقريري الخبير ان الارض محل النزاع في وضع يد المطعون ضدهم من قبل منذ سنة 1959 حتي تحرير العقد الاخير في سنة 1980 في حين انه ليس في اوراق الدعوى عقد حرر في سنة 1980 ولم يشهد احد من الشهود بذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولون ان الحكم المطعون فيه خلص الي ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/4/1981 والقاضي برفض الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي بالنسبة للمستانفين .......و...... قد صار باتا لعدم طعنهما عليه بطريق النقض فلا يقضي بنصيبهما ويتعين استبعاده من مساحة 4 قيراط و 2 فدان موضوع التداعي ثم انتهي الي ان مقدار ما يقضي به المطعون ضدهم يقتصر علي مساحة 16 سهما و 17 قيراط و 1 فدان في حين ان انصبة الاخوة التي في الارض موضوع التداعي متساوية وبعد استبعاد نصيب الاخوين المذكورين تصبح انصبة المطعون ضدهم قاصرة علي مساحة 16 سهما و 10 قيراط و 1 فدان واذ لم يفطن الحكم الي هذا النظرفانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 951/2، 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء و استمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد و هى أن يكون مقروناً بنية التملك مستمراً هادئاً و ظاهراً فتبين بما فيه الكفاية الوقائع إلى توافرها إلا أن قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل و يكفى فى هذا المقام أن يستبين من مجموع ما أورده حكمه أنه تحراها و تحقق من وجودها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة و دون بيان لأنصبتهم . فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى .