الطعن رقم 2034 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-3-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 178 من الدستور على أنه تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية و القرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " و فى المادة 49 من القانون المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها - و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك كأن لم تكن و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه و يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعى يسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق ذلك النص من هذا التاريخ و لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 لم ينص على ترتيب أية آثار على المراكز القانونية التى تكون قد إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية النص القانونى الذى ترتبت هذه المراكز إستناداً إليه - كما ذهب إلى ذلك بالنسبة إلى الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته فإنه لا يكون لهذا الحكم أى أثر على المراكز القانونية التى إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم المذكور ، و كان قرار القيد موضوع الدعوى - بما لا خلاف عليه بين الخصوم - قد صدر قبل نشر حكم المحكمة الدستورية فلا أثر لهذا الحكم على القرار السالف ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و تنازل بالرد فى أسبابه على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان منصباً على سبب قانونى متعلق بالنظام العام ، و كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها ، و كان النص فى المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 - سالف البيان على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت الدعوى و حددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم تكن . يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام و من ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها .