الطعن رقم 2029 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-2-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد وفى فهم الواقع فى الدعوى ومخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً و من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مؤدى الحكم و مدونات صحيفة الإستئناف المشار إليهما بوجه النعى أن تابعى الشركة الطاعنة إرتكبوا الأفعال الضارة موضوع الدعوى و كان هذا الإستخلاص غير سائغ - لأن البين من ذلك الحكم ، الذى لم تكن الشركة الطاعنة طرفاً فيه ، أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى إلى المدعين تعويضاً مؤقتاً عما لحق بهم من أضرار بسبب الأفعال التى إرتكبها تابعوها فى سنتى 1972 ، 1973 ، كما أن البين من صحيفة الإستئناف 3497 لسنة 101 ق القاهرة أن هذا الشركة طلبت فيها رفض الدعوى بالنسبة لها أسوة بالشركة الطاعنة لإستمرار نشاط التخزين دون تغيير ، و هذا الذى يستفاد من صحيفة الإستئناف و الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم المطعون فيه من ثبوت وقوع أفعال مماثلة من تابعى الشركة الطاعنة فى السنوات من سنة 1976 حتى 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ إعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى الإستدلال .