الطعن رقم 1807 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-5-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه استند في قضائه برفض الدعوى الي ان الوفاة لم تنشا نتيجة حادث سيارة مما يغطيه التامين الاجباري في حين ان الحادث وقع بخطأ قائد سيارة تخضع لقانون المرور ويعد من حوادث السيارات التي يغطيها التامين الاجباري .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " يدل على أن عبارة " حوادث السيارات وردت فى النص عامة مطلقة و إذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ، و مؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجبارى يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص و إصاباتهم من كافة حوادث السيارات التى تقع من أى جزء منها أو ملحق متصل بها ، و سواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارة أو أثناء تشغيلها على أية صورة . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائه على أن وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها أثناء وقوفها فى موقع العمل لا يعد من الحوادث التى يشملها التأمين الإجبارى تأسيساً على ما ذهب إليه من أن ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة و يجعلها مجرد أداة لإدارة آلة ميكانيكية فإنه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص و حجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين و ما إذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التأمين الإجبارى وفقاً لنص المادة السادسة المشار إليها - و هو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .