⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1781 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-1-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ المسئولية التقصيرية - مساهمة المضرور فى الخطأ
⚖️ مسئولية حارس الاشياء
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد الشافعى والسيد السنباطى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالاول والثاني والرابع منها علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اسس قضاءه علي ان الحادث وقع في حمام السباحة المملوك لها استنادا الي ما استخلصه من محضر الجنحة رقم 3229 لسنة 1981 قوص وهو استخلاص غير سائغ ولا يتفق مع الثابت في الاوراق اذ لم يقل احد ممن سئلوا بالتحقيق ان الحادث وقع بحمام السباحة ورغم انها تمسكت امام محكمة الاستئناف باحتمال وقوع الحادث بمكان اخر لا يخضع لسيطرتها كما ان شاهد المطعون عيلهما قرر بوجود اكثر منه حمام سباحة بالمنطقة الا ان الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهري حقه من الفحص والتحقيق بما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع ان تسلل ابن المطعون عليهما الي حمام السباحة في غير مواعيد العمل وغرقه به يعتبر خطا من المطعون عليهما اللذين لم يولياه - وهو حدث - الرقابة الكاملة ولا يمكن ان يكون سببا في مسئولية غيرهما طالما كان الضرر واقعا بفعل المجني عليه وخطأ والديه ولم يتدخل الشيء الا تدخلا سلبيا محضا بما يكفي لدفع مسئولية الطاعنة ورغم ثبوت الخطا في جانب المطعون عليهما وابنهما المجني عليه فان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الضرر ناشيء عن فعل الشيء في حين انه لم يتدخل تدخى ايجابيا في وقوع الحادث . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا من 2000 الي 4000 جنيه دون ان يبين سبب هذا التعديل بما يجعله خاليا من الاسباب في خصوص هذه الزيادة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و إستخلاص ما تطمئن إليه متى كان إستخلاصها سائغاً من أصل ثابت فى الأوراق و لها سلطة تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها و أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أى قرينة تطرح أمامها حتى لو إستخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و ما إطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها - خلصت إلى أن إبن المطعون عليهما غرق فى حمام سباحة مملوك للشركة الطاعنة ، و إستدلت على ذلك بما أثبته المحقق فى مقدمة محضر الجنحة ..... من أن مصنع الشركة هو الذى أبلغ بغرق طفل بحمام السباحة الموجود بالنادى الخاص بالشركة داخل المدينة السكنية و أنه لم يثبت وجود حمامات أخرى أو مجارى داخل المدينة السكنية للشركة حتى يمكن التشكيك فى حدوث الغرق بحمامها و كان الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع فى حمام السباحة المملوك للطاعنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة أن تورد بالحكم كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها . و أوردت دليلها يتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى ما قرره أن عرضه 25 م وعمقه من 5 - 6 م وأنه كان ممتلئاً في يوم وقوع الحادث. وثابت من أقوال... مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النادي ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي.... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً في مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي انتفى ساعة وقوع الحادث.... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين..... أن الحمام بعد الساعة "2" لا يكون به مسئول عن الإنقاذ ".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار و أن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذى أدى إلى الحادث و أن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذى أدى إلى الوفاة و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً و يكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى بينت محكمة الموضوع فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه .