⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-2-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بورصات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وارث يونانى الجنسية
⚖️ شركة - سماسرة
⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع كما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام هذه الدعوى ضد الطاعنتين أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية المختلطة وطلب فى صحيفتها المعلنة فى 23 من نوفمبر سنة 1948 إلزامهما متضامنين بمبلغ 1148 و200 مليم وفوائده بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، ورد 720 سهما من أسهم شركة الملح والصودا و24 سهما من اسهم الشركة المالية والصناعية وإلا ألزمتا بدفع جنيهين عن كل يوم تتأخران فيه عن التسليم، مع إلزامهما متضامنين بكافة المصاريف، ومع حفظ كافة الحقوق فقضت المحكمة فى 26 من فبراير سنة 1949 للمطعون عليه بإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن تدفعا له المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وبرد الأسهم سالفة الذكر إليه وإلا ألزمتا متضامنين بدفع قيمتها حسب متوسط سعرها فى بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية يوم رفع الدعوى مع إلزامهما متضامنين بالمصاريف وبمبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستندت المحكمة فى حكمها إلى كشف الحساب الجارى المرسل من محل هندرينوس إلى المطعون عليه عن المدة التى تنتهى فى 31 من ديسمبر سنة 1939 الدل على أن المطعون عليه الذى كان يقيم إذ ذاك فى باريس له مبلغ 6149 جنيها و4 مليمات رصيدا دائنا لدى محل هندرينوس فى التاريخ المذكور وكذا 600 سهم من أسهم شركة الملح والصودا و20 سهم من اسهم الشركة المالية والصنعية وإلى كتاب بنك أثينا المؤرخ 12 من فبراير سنة 1947 الذى جاء فيه بيان حصص الأراح المدفوعة والأسهم الجديدة الموزعة بلا مقابل بعد زيادة رأس المال فى الشركتين سالفتى الذكر وإلى أن الطاعنتين ورثتا أشقاءهما فى محل هندرينوس وشركاه الذى صفى وفى شركة هؤلاء الأشقاء ولم تقدما ما يدل على سداد الدين ورد الأسهم المطالب بها إلى المطعون عليه ورد الحكم على الدفع المقدم من الطاعنتين بعدم الاختصاص لأن الدعوى تجارية بأن النزاع أصبح بعد انحلال محل هندرينوس نزاعا مدنيا وأن الطاعنتين ملزمتان بسداد الديون بصفتها وارثتين فاستأنفت الطاعنتان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة معلنة فى 16 من مايو سنة 1949 طلبتا فيها إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه فقضت محكمة الاستئناف فى 24 من ابريل سنة 1951 برفض الدفع المقدم من الطاعنتين بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة بالتقادم الخمسى وفى موضوع الاستئناف برفضه، وإلزام الطعنتين بالمصاريف وبمبلغ 1500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فقررت الطاعنتان الطعن بالنقض فى هذا الحكم. ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل أولهما فى بطلان الإجراءات والخطأ فى الإسناد وقالت الطاعنتان فى ذلك إنهما تمسكتا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما ليستا مصفيتين ولا مأمورتين تصفية محل هندرينوس وشركاه الذى انحل بوفاة الشريك المتضامن نايوتى هندرينوس فى 30 من ابريل سنة 1941. ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعهما هذا بما أثبته من إطلاع على ملف الاستئناف رقم 245 لسنة 70ق وعلى تقرير الخبير المقدم فى القضية رقم 1023 لسنة 1949 مستعجل الإسكندرية من أن الطاعنتين كانتا مصفيتين للشركة وأن التصفية ما زالت قائمة مع أن هذا الى استند إليه الحكم المطعون فيه لم يكن مستمدا من أوراق الدعوى ولم تقرر المحكمة ضم هاتين القضيتن أو الانتقال للإطلاع عليهما ولم تطلب إلى الطاعنتين إبداء رأيهما فيما جاء فيهما، ولذا تكون الإجراءات باطلة ويكون الحكم المطعون فيه بنى على أساس لا سند له فى أوراق الدعوى. وحيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه إذ أضفى صفة المصفى على الطاعنتين وبقاء هذه الصفة لهما إلى وقت رفع الدعوى لم يستند فى ذلك إلى ما ظهر له من الإطلاع على الاستئناف رقم 245 لسنة 70 ق وعلى تقرير الخبير المقدم فى القضية رقم 1023لسنة 1949 مستعجل إسكندرية فحسب بل أيضاً إلى ما ثبت له من مطالعة مستندات الطرفين، وما نص عليه فى عقد تأسيس الشركة، من أنها تنقضى بوفاة الشريك المتضامن وأن التصفية تتم بمعرفة ورثته والشريك الموصى ومن أنه بعد انقضاء الشركة بوفاة الشريك المتضامن بناوتى هندرينوس فى 30 من أبريل سنة 1940 أعلن ورثته وهم أخواه .................... و.................... وأختاه الطاعنتان فسخ الشركة وتعيينهم مصفيين ثم توفى الأخوان عن الطاعنتين وهذا الذى استند إليه الحكم مما قدمه الطرفان فى الدعوى كاف بذاته لإثبات ما قرره بشأن قيام الطاعنتين بأعمال التصفية واستمرارهما فيها. وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله من ثلاثة أوجه وهى أولاً: إذ قضى بإلزام الطاعنتين من مالهما الخاص استنادا إلى أنهما ورثتا أخوتهما بغير اشتراط الجرد، مع أن المطعون عليه أقر فى صحيفة افتتاح دعواه بأن .................... عين مصفيا للشركة بعد وفاة أخيه بنايوتى وقد كان يتعين على المطعون عليه بناء على ذلك رع دعوه ضد المصفى وأن يطلب الحكم له من مال الشركة أو من مال الشريك المتضامن ومن تركته. وثانيا - إذ اعتبر الحكم الطاعنتين مصفيتين خلافا للمادة 38 من القرار الوزارى الصادر فى 28 من أبريل سنة 1920 التى تنص على تشكيل لجنة خاصة تستولى على دفاتر السمسار المتوفى وتحدد مركزه فورا وتشرع عند الاقتضاء فى تصفية مركزه وقد تنفذ هذا فعلا واقامت اللجنة جورج هندرينوس مقامها فى إجراء التصفية تحت إشرافها وخلافا لقانون البورصة الذى يقضى أن يكون السمسار رجلا لا امرأة وثالثا إذ قضى برفض الدفع الذى تقدمت به الطاعنتان بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة استنادا إلى المادة 65 من قانون التجارة. وحيث إن هذا السبب مردود بجميع أوجهه أولاً: بما يستفاد من الحكم المطعون فيه من أن الدعوى وجهت إلى الطاعنتين باعتبارهما مصفيتين للشركة ووارثين لإخوتهما الثلاثة بنايوتى وديمترى وجورج بغير اشتراط الجرد ولما كانت الطاعنتان يونانيتى الجنسية فهما تخضعان فى خصوص الأرث لأحكام القانون المدنى اليونانى الذى تنص المادة 1909 منه التى تمسك بها المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف على إلزام الوارث الذى يقبل التركة بغير اشتراط الجرد، بالتزمات التركه من ماله الخاص. أما قول المطعون عليه ى صحيفة افتتاح الدعوى إن.................... عين مصفيا للشركة، فإنه لا يستخلص منه حتما انحصار صفة المصفى فيه. وقد أثبت الحكم المطعون فيه تلك الصفة للطاعنتين على ما سبق بيانه ردا على السبب الأول ومردود ثانيا - بأن المادة 38 من قرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 1940 لا يخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من إقفال المراكز المفتوحة التى تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته وبإلتزاماته نحو عملائه أما تصفية الشركة فيتولاها المصفى طبقا للقانون ولم جاء بعقد الشركة. وقد أشار الحكم المطعون فيه كما سبق ذكره فى الرد على السبب الأول إلى ما جاء بعقد الشركة فى هذا الصدد إلى إعلان ورثة .................... ......ومنهم الطاعنتان قيامهم بأعمال التصفية وأما القول بأن قانون البورصة يشترط أن يكون السمسار رجلا فإن هذا الشرط لا يسرى على المصفى الذى لا يمنع القانون من أن يكون امرأة ومردود ثالثا: بأن المادة 65 من قانون التجارة التى استندت إليها الطاعنتان فى دفعهما بسقوط حق المطعون عليه فى المطالبة بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة بأنها لا تسرى على الشركاء المأمورين بالتصفية أو على القائمين مقامهم. وقد أثبت الحكم المطعون فيه هذه الصفة للطاعنتين كما سبق بيانه ردا على السبب الأول - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون فى شئ مما نعته الطاعنتان عليه فى هذا السبب. وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه شابه لقصور فى التسبيب إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنتين بأن وديعة السندات لا ثتبت إلا بالكشف الذى يعطى للعميل وقت التسليم والذى تذكر به أرقام السندات طبقا للمادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 وأن المطعون عليه استرد أسهمه بإعادته هذا الكشف للشركة، وكذلك إذ أغفل الحكم الرد على القرائن التسعة التى ساقتها الطاعنتان للاستدلال بها على حصول التخالص واكتفى بكشف الحساب الذى قدمه المطعون عليه للقضاء له بطلباته. وحيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم المطعون فيه من أنه استند فى قضائه فى ثبوت الدعوى ووديعة الأسهم موضوع النزع إلى كشف الحساب المقدم من المطعون عليه الدال على بقاء الأسهم لدى الشركة وإلى أقرار الطاعنين فى التقرير المقدم منهما على ضريبة التركات للقنصلية اليونانية والمقدم منه صورة رسمية باللغة العربية عليها توقيعات القنصلية وإلى ما جاء بالحكم المستأنف الذى أخذ باسبابه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنتين لم تثبتا سواء بتقديم محرر أو بتقديم دفاتر المحل، سداد الدين - وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه كاف بذاته لاستخلاص ما انتهى إليه من ثبوت وديعة الأسهم موضوع الدعوى، ولم يكن الحكم بعد هذا الذى أورده حاجة إلى أن يتناول بالرد ما ساقته الطاعنتان للاستدلال به على استرداد المطعون عليه للأسهم وتخالصه عنها قرينة، ولا يجدى الطاعنتين تمسكها بالمادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 ذلك أن ما نصت عليه هذه المادة من إلزام السمسار بيان ارقام ما يشتريه لعميله من الأوراق فى الكشف الذى يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته فى دفاتره مقصود به حماية العميل وتزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية وجديتها، وليس هذا الكشف فى ذاته بدليل على حصول الإيداع مع العميل لدى السمسار بعد العملية. وحيث إنه مما تقدم جميعه يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد وجهت إلى الوارث اليوناني الجنسية الذي قبل التركة بغير اشتراط الجرد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزامه بديون هذه التركة من ماله الخاص وفقا لأحكام المادة 1909 من القانون المدني اليوناني التي يخضع إليها في خصوص الإرث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 38 من قرار وزير المالية رقم 58 لسنة 1940 لا تخول اللجنة المنصوص عليها فيه أكثر من إقفال المراكز المفتوحة التي تركها السمسار المتوفى دون المساس بحساباته وبالتزاماته نحو عملائه، فإذا كانت له شركة فإن الذي يتولى تصفيتها هو المصفي طبقا للقانون ونصوص عقدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اشتراط قانون البورصة أن يكون السمسار رجلا لا يسري على المصفي الذي لا يمنع القانون من أن يكون امرأة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للشركاء المأمورين بالتصفية أو القائمين مقامهم التمسك قبل الدائن بنص المادة 65 من قانون التجارة الذي يقضي بسقوط حقه في المطالبة بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما نصت عليه المادة 69 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1909 من إلزام السمسار ببيان أرقام ما يشتريه لعميله من الأوراق في الكشف الذي يعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أثبته في دفاتره مقصود به حماية العميل وتزويده بدليل قبل السمسار على قيامه بالعملية وجديتها، وليس هذا الكشف في ذاته بدليل على حصول إيداع الأوراق من العميل لدى السمسار بعد انتهاء العملية.