الطعن رقم 105 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-1-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون فى اولها على الحكم الخطا فى اجراءات الدعوى وفى التطبيق القانونى . ذلك بان هذه الدعوى رفعت بوصفها دعوى استرداد فرعية لالغاء حجز . واصل النزاع فيها يدور حول ملكية الارض المحجوز على الحاصلات الموجوده بها وبالتالى صورية الايجار المحرر عنها ولكن المحكمة قضت من تلقاء نفسها بملكية المنقولات المحجوزة مع ان تكييف الدعوى هو من حق الخصم لا من حق المحكمة وليس لها ان تعد له لانه ليس من النظام العام كما انها لم تتعرض لملكية الارض ووضع اليد عليها اثباتا ونفيا مع ان الطرفين قدما ما لديهما من مستندات الملكية وطلب ندب خبير لتطبيقها على الطبيعة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المطعون عليهم طلبوا فى عريضة دعواهم تثبيت ملكيتهم للمنقولات المحجوزة والغاء الحجز الموقع عليها فالمحكمة اذ قضت بملكيتهم لها لم تقض بذلك من تلقاء نفسها كما انه لم يكن هناك ما يدعوها الى التطرق لبحث ملكية الارض وبالتالى ندب خبير لتطبيق المستندات متى كانت قد اطمانت فى اثبات ملكية المنقولات المحجوزة الى شهادة الشهود الذين سمعتهم .
ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فيما يعيبه الطاعنون على الحكم من خطا فى تطبيق القانون من وجهين :( الاول ) لانه رتب على ثبوت ملكية المطعون عليهم للمنقولات المحجوزة الغاء الحجز الموقع مع ان المادة 668 قانون المرافعات ( القديم ) اباحت للملاك الحجز على ما يوجد بالعين المؤجرة من منقولات على اعتبار انها مملوكه للمستاجر الاصلى او المستاجر من باطنه . ( والثانى ) لما جاء به من احتمال صورية عقد الايجار مع انه لا يصح بناء الحكم على مجرد الاحتمال بل كان يجب الفصل بدليل قاطع فى صورية العقد .
ومن حيث ان هذين السببين مردودان : ( اولا ) بانه وان كانت المادة 668 من قانون المرافعات ( القديم ) قد اجازت لملاك البيوت والاطيان وملحقاتها ومستاجريها الاصليين الذين لهم فيها حق فى الحال ان يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجوده بالمحال المستاجره والاثمار والمحصولات حجزا تحفظيا للتامين على اداء الاجرة المستحقه لهم الا ان محل تطبيق هذه المادة الا يكون المؤجر عالما بان ما حجز عليه ليس مملوكا للمستاجر او المستاجر من الباطن ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، والحكم اذ استدل على علم الطاعنين بان الحاصلات ليست مملوكة للمستاجر او المستاجرين من الباطن بان العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولا وانما هيئت لينقل اليها سكان العزبة محصولاتهم لدراسها به يكون قد استخلص استخلاصا سائغا هذا الذى انتهى اليه . ( ثانيا ) ان ما جاء بالحكم من احتمال صورية العقد هو تزيد منه لانه انما اقام قضاءه على ثبوت صحته فلا محل اذن لما يعيبه عليه الطاعنين فى هذا الخصوص .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 668 من قانون المرافعات القديم قد أجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق في الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والثمار والمحصولات حجزاً تحفظياً للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم إلا أن محل تطبيق هذه المادة ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه ليس مملوكاً للمستأجر أو المستأجر من الباطن، ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا استدل الحكم على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات وإنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها به فإنه يكون قد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً.